لائحة سلوك ونشاط الطلاب

لائحة سلوك ونشاط الطلاب

/ الإلتزام بالقوانين واللوائح: 

1-1 يجب على كل طالب أن يلتزم بالقوانين السائدة في البلاد وقوانين ولوائح الجامعة، ولا يجوز له في أي مكان أو زمان أن يسئ لسمعة الجامعة وأساتذتها وطلابها والعاملين بها.

 

2/ الانضباط والســلوك: 

2-1 يجب أن يكون سلوك الطالب حميداً ومنضبطاً في جميع الأوقات وفي كل أماكن وأنواع النشاط ومع جميع العاملين والطلاب بالجامعة. 

2-2 يجب على الطالب إحترام الأديان والمعتقدات وأماكن العبادة مع الامتناع عن الإتيان بأي قول أو فعل من شأنه الإساءة إليها . 

2-3 يجب على الطالب أن يتصرف باحترام تجاه الأساتذة وسائر العاملين الآخرين بالجامعة وأن تكون علاقته مع زملائه من الطلاب علاقة مبنية على التسامح والاحترام المتبادل. 

2-4 يجب على الطالب ألاّ يسلك مسلكاً من شأنه تهديد أمن أو صحة أو سلامة الآخرين. 

2-5 يجب على الطالب الإهتمام بمظهره والإلتزام باللبس المحتشم اللائق في مرافق الجامعة المختلفة ولدي ممارسته لأي نشاط علمي أو ثقافي أو رياضي أو إجتماعي . 

2-6 يجب على الطالب ألاّ يحتفظ أو يصنع أو يروج أو يتعاطي أي نوع من المشروبات المسكرة أو المواد المخدّرة أو المؤثرة على العقل.

2-7 يجب على الطالب المواظبة على حضور المحاضرات وحلقات النقاش الدراسية والامتحانات والإختبارات وكافة أنواع النشاط العلمي وفقاً للوائح العامة أو اللوائح التي تصدرها الكليات في هذا الشأن.

2-8 لا يحق لأي طالب الاعتصام الفردي أو الجماعي أو تحريض الغير على عدم الجلوس للإمتحانات أو المحاضرات أو إحتلال القاعات أو المباني أو القيام بأي أعمال تؤثر على سير الدراسة أو الامتحانات.

 

3/ حيازة الأسلحة: 

3-1 يحظر على الطالب إحضار أو حيازة أو عرض أو صنع أو حمل أو إستخدام أي نوع من أنواع الأسلحة بأي وصف كان، أو أي مواد أخرى يخشى منها على سلامته أو سلامة الآخرين أو سلامة ممتلكات ومباني وأثاثات الجامعة.

4/ ممتلكات الجامعة: 

4-1 على أي طالب أن يحافظ على ممتلكات الجامعة وأن يحرص علي إتباع كل اللوائح والتعليمات التي تصدر بشأن إستعمالها او إستغلالها لأي غرض غير مشروع.

 

5/ النشــاط الطــلابي: 

5-1 يسمح بممارسة جميع أنواع النشاط الطلابي بدار إتحاد الطلاب أو فروعه أو أي أماكن أخرى تحدّدها سلطات الجامعة مع مراعاة نظم ولوائح الجامعة وإحترام حرية الفكر والتعبير.

5-2 يجوز السماح بإقامة محاضرات علمية ينظمها الطلاب داخل قاعات المحاضرات بعد الحصول على إذن مكتوب من عمداء الكليات المعنية وتحت إشراف عضو من هيئة التدريس يكون مشرفاً على النشاط المتصل بالمحاضرة وذلك بعد موافقة عميد شئون الطلاب. 

5-3 يمنع استعمال مكبِّرات الصوت منعاً باتاً لأي أغراض داخل الحرم الجامعي إلاّ بموافقة مسبقة من عمادة شئون الطلاب. 

5-4 لا يسمح لأي طالب بصفة فردية أو جماعية إقامة أي نشاط من معارض وندوات ومحاضرات عامة داخل الجامعة إلاّ بموافقة مسبقة من عمادة شئون الطلاب. 

5-6 يجوز إصدار الصحف الحائطية الطلابية وفقاً للشروط التالية: 

 أ. ان يتم الإصدار في دار الاتحاد أو فروعه أو في أي مكان تسمح به الجامعة. 

 ب. أن يتم تسجيل الصحيفة والأشخاص المسؤولين عنها لدى عميد شئون الطلاب. 

 ج. يجب أن تلتزم الصحيفة في إصدارها بالآداب والنظام العام وعدم إثارة الفتن وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى استخدام العنف. 

 د. أن تتحمَّل الصحيفة المسئولية القانونية عمَا ينشر فيها من آراء أو مقالات.

6/ المخـــالفات: 

6-1 الطالب الذي يرتكب مخالفة أو يسيء السلوك يكون عرضة لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في البند 8-3 . 

7/ أنواع المخالفــات: 

7-1 الإخلال بالنظام والسلوك العام الذي ينبغي على الطالب الإلتزام به ويؤدي إلى الإخلال بسير الدراسة . 

7-2 تخريب ممتلكات الجامعة أو مبانيها. 

7-3 الإزعاج العام واستعمال مكبِّرات الصوت أو أي وسائل أخرى تؤثر على التحصيل في قاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات. 

7-4 الاساءة والتجريح لأساتذة الجامعة وطلابها أو العاملين بها. 

7-5 وضع الملصقات في غير الأماكن المخصصة لها. 

7-6 حيازة ممنوعات من أسلحة ومفرقعات ومواد خطرة. 

7-7  التحريض أو الاعتصام الجماعي عن الدراسة أو الامتحانات أو المناشط الطلابية أو إحتلال القاعات أو المباني أو القيام بأي أعمال تؤثر على الدراسة أو الامتحانات أو المناشط.

8/ لجنـــة التحقيـــق والمحاسبة: 

8-1 في حالة اتهام الطالب بارتكاب أي مخالفة من المخالفات المشار إليها في (7) 

يشكِّل عميد شئون الطلاب لجنة تحقيق ومحاسبة من ثلاثة أو خمسة أعضاء من بينهم ممثل لكلية الشريعة والقانون، تقوم بالتحري واستجواب الشهود والإطلاع على البيِّنات وفي حالة وجود بينة بإدانة الطالب تقوم بمحاسبته وتوقيع واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في البند 8-3 وتقديم توصياتها لعميد شئون الطلاب خلال ثلاثة أيام عمل ليقوم بدوره برفعها لمدير الجامعة الذي يقوم بإعتماد توصية لجنة التحقيق والمحاسبة أو تعديلها أو الغائها أو إتخاذ مايراه مناسباً. 

8-2 إذا لم يمثل الطالب أمام لجنة التحقيق والمحاسبة برغم إعلانه، يعتبر الطالب معلناً وإذا ثبت أنه رفض إستلام الإعلان أو تم إعلانه بلوحة إعلانات الكلية قبل 24 ساعة من موعد التحقيق و المحاسبة ، تستمر إجراءات التحقيق والمحاسبة في غيابه. 

8-3 العقوبات:

  1. الإنذار والتنبيه. 
  2. دفع تعويض في حالة إتلاف ممتلكات الجامعة أو ممتلكات خاصة . 
  3. الحرمان المؤقت أو الدائم من المشاركة في النشاط العلمي أو الثقافي أو الرياضي أو الاجتماعي أو السياسي. 
  4. الفصل المؤقت من الجامعة لمدة لاتقل عن فصلين دراسيين. 

هـ)  الفصل النهائي من الجامعة. 

و) إعلان المخالفة والعقوبة المنسوبة للطالب في لوحة إعلانات الكلية المعنية.

9/ سلــطات مدير الجامعــة : 

 لمدير الجـامعة الحق في أن يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق ومجلس محاسبة متى ما رفعت إليه شكوى من عميد شئون الطلاب أو أي عميد آخر تتعلق بوقوع مخالفة أو سوء سلوك من أحد الطلاب أو مجموعة منهم .