اللائحة العامة للإمتحانات

اللائحة العامة للإمتحانات

إسم اللائحة: تسمى هذه اللائحة باللائحة العامة للإمتحانات.

 

الفصـــــل الأول

توجيهــــــات عامــــــة

تكوين ومهام لجنة الإمتحانات: 

1-1 يعيِّن مجلس الكلية لجنة إمتحانات تشرف على تنفيذ نظم ولوائح الجامعة الخاصة بالامتحانات . 

1-2 يجوز أن تضع كل كلية القواعد المنظمة لأعمال لجنة الإمتحانات التابعة لها.

وسائل إجراء الإمتحانات: 

1-3 تجرى الامتحانات للطلاب عن طريق الأسئلة التحريرية و/أو الشفهية و/أو التجارب المختبرية و/أو الحقلية و/أو التمارين أو غير ذلك حسب ما تحدده اللوائح الأكاديمية للكلية المعنية.

تاريخ عقد الإمتحانات وإعلان النتائج: 

1-4 تعقد الإمتحانات النهائية عند نهاية كل فصل دراسي أو وحدة دراسية حسب النظام الدراسي المعتمد في الكلية المعنية. 

1-5 يحدَّد تاريخ الإمتحان النهائي وفقاً للتقويم الدراسي لكل كلية، ويعلن عن جدول الامتحانات قبل اسبوعين على الأقل من بدء الإمتحان ولا يجوز تغيير موعد الإمتحان إلاّ بموافقة أمانة الشؤون العلمية بناءً على توصية مجلس الكلية المعنية.   

1-6 تعلن نتائج الإمتحانات في نهاية كل فصل دراسي أو عند نهاية كل وحدة دراسية حسب النظام الدراسي المعتمد في الكلية، وذلك بعد إجازتها من مجلس الكلية. وهي خاضعة لإجازة مجلس الأساتذة في حالة الفصول (المستويات) النهائية أو اللجنة العلمية في حالة الفصول (المستويات) قبل النهائية. 

1-7 ينذر الطالب الذي تصل نسبة غيابه 20% في أي مقرر دراسي في لوحة إعلانات الكلية .

1-8 على مجلس الكلية حرمان الطالب الذي يتغيب عن أكثر من 25% من فترة الدراسة لأي مقرر لسبب غير مقنع لمجلس الكلية من الجلوس لإمتحان هذا المقرر واعتباره راسباً فيه. 

1-9 تعد وتنشر لجنة امتحانات الكلية قوائم الطلاب المسموح لهم بالجلوس للامتحان قبل أسبوع على الأقل من بداية الامتحان أو نهاية المقرر.

1-10 تنشر قوائم الطلاب المحرومين من الامتحانات بسبب الغياب حسب ما هو موضح في البند (1-7) قبل أسبوع على الأقل من بداية الامتحان أو نهاية المقرر. 

إمتحانات البديل: 

1-11 يسمح للطالب الذي يتغيب عن الجلوس للإمتحانات بسبب المرض أو أي عذر آخر مقبول لدى مجلس الكلية بالجلوس لإمتحان (بديل) وذلك بعد تقديم المستندات المعتمدة.

1-12 يجوز لمجلس الكلية أن يسمح للطالب الذي يتغيب عن الدراسة لفترة طويلة لا تتجاوز نصف فترة الفصل الدراسي بسبب المرض أو أي سبب آخر مقبول لدى مجلس الكلية بالجلوس للامتحان أو لامتحان (بديل) وذلك بعد تقديم المستندات المعتمدة.

1-13 لا تقبل الشهادة الطبية أو أي مستند آخر ولا اعتبار لأي عذر بعد مرور 24 ساعة من موعد الامتحان الذي تغيب عنه الطالب.

الأرانيك والتقارير الطبية والشهادات المرضية في فترة الامتحانات: 

1-14 يتم استلام الأورنيك المرضي من مسجل الكلية في أوقات الدوام الرسمي. 

1-15 لا يقبل اورنيك مرضي أو شهادة مرضية أو تقرير طبي غير صادر أو معتمد من الخدمات الصحية بالجامعة . 

1-16 في حالة المرض بعد ساعات الدوام الرسمي وبعد الكشف والعلاج من أي مؤسسة صحية أو عيادة خاصة يحضر الطالب في اليوم التالي مباشرة للمراجعة بالوحدة الصحية التابعة للجامعة، إذ لا تقبل أي شهادة مرضية من أي جهة أخرى إلا إذا كانت معتمدة من الوحدة الصحية بالجامعة .

1-17 في حالة دخول المستشفى يبلغ الطالب الكلية المعنية عن طريق الهاتف أو الفاكس أو الرسول الشخصي.

1-18 في حالة المرض خارج المدينة أو خارج السودان يحضر الطالب معه المستندات المعتمدة التي تتم مراجعتها بواسطة الوحدة الصحية ومن ثم اعتمادها أو رفضها. 

1-19  لا يحق للطالب مواصلة الامتحانات طيلة فترة الإجازة المرضية.

وضع وتسليم أوراق الامتحانات: 

1-20 يضع ورقة الامتحان الممتحن الداخلي من بين أساتذة الكلية المتفرغين و/أو متعاون من خارج الكلية أو الجامعة ويجوز أن يضع الورقة أكثر من ممتحن داخلي أو متعاون . 

1-21 يقوم الممتحنون بتسليم أوراق الامتحانات مباشرة إلى رؤساء الأقسام أو لجنة الامتحانات ، ويجوز تسليم الإجابات النموذجية – متى ما طلبت – وعلى رؤساء الأقسام مراجعة الامتحانات بعد طباعتها ومن ثم تسليمها إلي لجنة الامتحانات. 

1-22 يراعى في وضع الامتحانات (النظري أو العملي أو الشفهي) تغطية المقرر الدراسي، وتنوع الأسئلة وقدرتها على قياس قدرات الطالب على التذكر والاستيعاب والفهم والتحليل والتركيب والتقويم، مع منح الزمن الكافي للإجابة.

1-23 يجب أن تحمل أي ورقة امتحان العناوين التالية : 

  جامعة الزعيم الأزهري                               إسم الكلية 

  اسم القسم                                              الفرقة الدراسية 

  الفصل الدراسي                                        رمز ورقم واسم المقرر 

  تاريخ الامتحان                                         زمن الامتحان 

1-24 يجوز لكبير المراقبين – في الحالات الطارئة – زيادة زمن الامتحان أو تأجيله بعد التشاور مع عميد الكلية المعنية. 

1-25 يجب عرض ورقة الامتحان على الممتحن الخارجي في حالة تعيينه لتقييمها ويجوز له التوصية بتعديلها بالحذف و/أو الإضافة.

تعيين الممتحنين الخارجيين: 

1-26 يرشح مجلس الكلية (سنوياً) وبموافقة أمانة الشؤون العلمية الممتحنين الخارجيين والمشاركين من خارج الكلية وذلك بناءاً على توصية مجلس القسم، ويجوز إعادة ترشيحهم لفترة لا تتجاوز ثلاثة أعوام متتالية.

1-27 يجوز تعيين ممتحن خارجي واحد على الأقل في كل كلية لإمتحانات التخرج متى ما كان ذلك ممكناً.

1-28 عند ترشيح الممتحنين الخارجيين أو المشاركين يجب أن توضح مؤهلاتهم الأكاديمية وتخصصاتهم العلمية ووظائفهم الحالية. 


 

الفصل الثاني

تعليمات للطلاب الممتحَنين

2-1 لا يسمح للطلاب بالدخول إلى قاعة الامتحان إلاّ قبل خمس دقائق من الزمن المعلن لبداية الإمتحان. 

2-2 يسمح بالدخول إلى قاعة الإمتحان للطالب الذي يبرز البطاقة الجامعية سارية المفعول على أن يكون مسجلاً للجلوس للإمتحان المعني. 

2-3 يجب أن يلتزم الطالب بتوجيهات المراقبين داخل قاعة الإمتحان. 

2-4 لا يسمح لأي طالب بالدخول إلى قاعة الإمتحان بعد إنقضاء نصف ساعة من بداية الامتحان. 

2-5 لا يسمح لأي طالب بمغادرة  قاعة الامتحان إلاّ بعد إنقضاء نصف الزمن من بداية الإمتحان.

2-6 على أي طالب أن يحضر معه المتطلبات اللازمة للإمتحان إذا طُلب منه ذلك.

2-7 لا يسمح للطالب الممتحن داخل قاعة الامتحان بالتدخين أو تناول الطعام أو المشروبات غير الماء. 

2-8 لا يسمح لأي طالب أن يحمل معه داخل قاعة الامتحان أي كتاب أو أوراق مكتوبة أو خالية أو أي جهاز إلكتروني أو هاتف نقال أو غيرها، أو يتبادل أياً منها داخل القاعة ما عدا المواد المسموح بها والتي يستلمها من المراقبين مباشرة. 

2-9 على الطالب الممتحَن عدم مغادرة مكانه إلاّ بإذن من المراقب. 

2-10 لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان والرجوع إليها إلاّ بعد موافقة كبير المراقبين أو من ينوب عنه على أن يكون الطالب تحت إشراف أحد أعضاء هيئة المراقبين طيلة فترة الغياب. 

2-11 لا يسمح للطالب الممتحَن تقديم أو تلقي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة من أي طالب آخر. 

2-12 لا يسمح للطالب الممتحَن أن يحمل أي أوراق مستعملة أو غير مستعملة أو كراسات إجابة إمتحان أو أي وسائل أخرى من داخل قاعة الامتحان للخارج فيما عدا أوراق الأسئلة والوسائل التي سُمح له بإدخالها بموجب البند (2-6) . 

2-13 لا يسمح للطالب الممتحَن نزع أو تمزيق أي ورقة من كراسة الإجابة . 

 


 

الفصل الثالث

توجيهــــات للمراقبـــين

3-1 على كبير المراقبين إستلام مظروف الامتحان المختوم من مركز الامتحانات بالكلية والتأكد من أن كل مستلزمات الإمتحانات متوفرة وصالحة للإستخدام على أن يتم ذلك قبل نصف ساعة من زمن بدء الإمتحان على الأقل . 

3-2 على المراقبين الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ربع ساعة من الزمن المحدد لبداية الإمتحان على الأقل .

3-3 على المراقبين تنبيه الطلاب لكتابة الإسم والرقم الجامعي مع بداية الإمتحان وبعد إنقضاء نصف المدة، وبعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة المقررة للامتحان، وقبل خمس دقائق من زمن انتهاء فترة الامتحان . 

3-4 على المراقبين حصر الحضور بعد إنقضاء نصف ساعة من زمن بداية الامتحان ولإجراء ذلك لابد من التأكد من بطاقة الطالب . 

3-5 على المراقبين عدم مناقشة أوراق الأسئلة مع الطلاب الممتحَنين، وفي حالة وجود أي استفسار يمكن الرجوع إلى أستاذ المقرر أو أصل الإمتحان . 

3-6 تشمل مهام كبير المراقبين ما يلي : 

أ‌.توزيع المسئوليات على بقية المراقبين . 

ب‌.التأكد من حصر الحضور والغياب . 

ج‌.التأكد من مطابقة عدد كراسات الإجابة لقائمة الحضور. 

د‌.وضع كراسات الإجابة في مظروف مختوم ويسلم لرئيس لجنة الامتحانات أو من ينوب عنه . 

 هـ. إستلام تقارير حالات الغش من المراقبين واعتمادها ورفعها إلى رئيس لجنة الامتحانات أو من ينوب عنه . 

3-7 إذا ضبط أي طالب ممتحن بإرتكاب أي مخالفة تقع في دائرة الغش في الامتحان يجب على المراقب الذي ضبط الحالة إتباع الإجراءات التالية : 

أ. مصادرة كل الأوراق أو الأدوات المستخدمة في عملية الغش أو المخالفة وإرفاقها مع كراسة الإجابة والاستعانة بأحد المراقبين كشاهد للحالة. 

ب. سحب كراسة الإجابة فوراً . 

ج. السماح للطالب المعني بمواصلة الإمتحان في كراسة إجابة جديدة تسلم عند نهاية الإمتحان . 

د. كتابة تقرير عن الحالة وتسليمه إلي كبير المراقبين الذي يقوم بدوره بتسليم كراستي الإجابة (الأولي والثانية) إلى رئيس لجنة الامتحانات ليتم رفعها إلى عميد الكلية. 

 

الفصل الرابع

حـــــالات الغــــــــش

 

4-1 تشمل حالات الغش: 

أ. حيازة أي أداة أو وسيلة بها معلومات تتعلق بالامتحان. 

ب. تقديم أو تلقي المساعدة لأداء الامتحان. 

ج. إخفاء كراسة الإجابة أو عدم تسليمها للمراقب عند نهاية الامتحان. 

د. إنتحال شخصية طالب آخر أو السماح لطالب آخر بإنتحال شخصيته أثناء الإمتحان.

هـ. إذا خالف الطالب ما ورد في البند 2 – 8 من الفصل الثاني .

4-2 إذا كان هنالك إدعاءاً بأن طالباً قد غشَّ في الامتحان يجب أن تحال هذه الحالة بواسطة كبير المراقبين فوراً إلى رئيس لجنة الامتحانات لرفعها إلى عميد الكلية. 

4-3 يقوم عميد الكلية المعنية بإعلان الطالب المعني كتابة وتكوين لجنة موحدة للتحقيق والمحاسبة تسمى لجنة حالات الغش ويتم تكوينها من ثلاثة أعضاء من بينهم ممثل لكلية الشريعة والقانون تتولى التحقيق والتحري والاستماع لأقوال الشهود والإطلاع على البيِّنات والمحاسبة ورفع توصياتها إلى عميد الكلية المختص في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حالة الغش. 

4-4 إذا لم يمثل الطالب أمام لجنة حالات الغش، يعتبر الطالب معلناً إذا ثبت أنه رفض إستلام الإعلان أو تم إعلانه بلوحة إعلانات الكلية قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد لجنة حالات الغش، وتستمر إجراءات لجنة حالات الغش في غيابه. 

4-5 تنظر لجنة حالات الغش في المخالفة وتقدِّم توصياتها في إطار العقوبات المنصوص عليها إلى السيد/ عميد الكلية المختص في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تشكيلها، والذي يرفعها بدوره لمجلس الكلية. 

4-6 في حالة التوصية بإدانة الطالب يتقدم مجلس الكلية بتوصية لإعتمادها أو تعديلها في إطار العقوبات التي أوصت بها لجنة حالات الغش لمجلس الأساتذة الذي يقرِّر توقيع أي من من العقوبات في البند (1) أو البند (2):

البند   (1): 

       أ. إنذار الطالب وتوقيعه على تعهد بعدم التكرار.

      ب. إلغاء إمتحان الطالب واعتباره راسباً في الامتحان المعني. 

      ج. إيقاف الطالب من الدراسة بالكلية لمدة فصلين دراسيين (عام دراسي). 

      د. إعلان المخالفة المنسوبة للطالب والعقوبة في لوحة إعلانات الكلية المعنية.

      هـ. إخطار ولي أمر الطالب بتلك العقوبات.

أو البند (2): 

     فصل الطالب من الجامعة فصلاً نهائياً.

4-7 في حالة وجود تناقض بين توصية لجنة حالات الغش وتوصية مجلس الكلية، يعتمد قرار مجلس الكلية.

4-8 إذا تكررت حالة الغش من أي طالب في نفس الامتحانات المنعقدة يفصل الطالب فصلاً نهائياً من الجامعة، وإذا تكررت حالة الغش منه في امتحانات فصل دراسي آخر، بعد أن عوقب، يفصل الطالب لمدة عامين دراسيين بدلاً عن عام دراسي واحد.

4-9 العقوبات ليس لها علاقة بالفصل الأكاديمي، أي أن الطالب المفصول بسبب حالة غش، وبعد انتهاء مدة العقوبة، إذا كان لديه قرار فصل أكاديمي أو لا يسجل يظل ذلك القرار سارياً.

الفصل الخامس

تصحيح كراسات الإجابة

وتقارير الممتحنين الخارجيين وإجازة النتائج

 

5-1 يقوم الممتحن بتصحيح كراسات الإجابة وتقويم الأعمال السنوية أوالفصلية، وتسليم الكراسات والأعمال الفصلية للممتحن الخارجي أوالمشارك (إن وجد) لتقييم النتائج. 

5-2 يتم رصد النتيجة في الاستمارة المعدة لذلك وتسلَّم إلى رئيس لجنة الامتحانات بعد أن يوقع عليها الممتحِن (الممتحِنون). 

5-3 يقدِّم المكتب الأكاديمي بالكلية نتائج جميع الفرق الدراسية التي جلست للامتحانات إلى إجتماع الممتحِنين. 

5-4 يناقش اجتماع الممتحِنين نتائج الامتحانات ويرفع توصياته إلي مجلس الكلية. 

5-5 يناقش مجلس الكلية النتائج وينظر في توصيات اجتماع الممتحِنين حول الحالات الطلابية المقدَّمة للمجلس لاتخاذ التوصيات المناسبة حولها. 

5-6 يجوز إعلان النتيجة بعد اجتماع مجلس الكلية شريطة أن يكتب أن هذه النتيجة خاضعة لإجازة مجلس الأساتذة. 

5-7 ترسل نتائج الامتحانات موقعة من قبل عميد ومسجل الكلية إلى مجلس الأساتذة (نتائج الامتحانات النهائية للدرجات العلمية) أو اللجنة العلمية (نتائج امتحانات المستويات الأخرى) لإجازتها.

5-8 تحفظ أوراق الإجابة في الكلية لمدة عام للرجوع إليها عند الحاجة. 

5-9 على الممتحِن الخارجي ملء الإستمارة الخاصة بالممتحِنين الخارجيين وتقديمها إلي أمين الشؤون العلمية على أن تشمل الاستمارة المحاور الآتية: 

أ) المستوى العام للإمتحان. 

ب) مدى ملاءمة ورقة الامتحان للمنهج وتنوعها.

جـ) عدالة التصحيح.

د) المستوى الأكاديمي للطلاب من واقع النتيجة. 

هـ) مستوى الطلاب مقارنة بمستوى طلاب الجامعات الأخرى. 

و) أي أمر آخر له صلة بالامتحان.

5-10 يجوز إعادة تصحيح كراسة إجابة الطالب الممتحَن أومراجعة درجاته بناءاً علي طلبه وذلك وفقاً للآتي : 

أ. يجب أن يقدِّم الطالب طلبه كتابة لأمين الشؤون العلمية خلال أسبوعين من إعلان النتيجة . 

ب. أن يسدد الطالب الرسوم المقررة . 

جـ. يجوز لأمين الشؤون العلمية رفض الطلب إذا لم يستوفِ الشروط ، كما يجوز له أن يطلب من عميد الكلية إعادة تصحيح كراسة الإجابة أو مراجعة درجات الطالب . 

د. يكوِّن عميد الكلية لجنة من ثلاثة ممتحِنين داخليين أو خارجيين لإعادة تصحيح كراسة الإجابة حسب الاجابة النموذجية وتوزيع الدرجات على الأسئلة الذي حدده الممتحِن الأصلي. 

هـ. في حالة تعديل النتيجة يعتمد مجلس الكلية النتيجة، ويرسلها لأمين الشؤون العلمية لإكمال الإجراءات اللازمة لإجازتها نهائياً . 

 

 

الفصل السادس

تقويم أداء الطالب في الامتحان

6-1 تطبِّق الجامعة نظام التقويم المستمر. 

6-2 تتكون الدرجة النهائية لكل مقرر دراسي من 70% للإمتحان النهائي و30% للأعمال الفصلية(التكاليف، السمنارات، الإختبارات والعملي) لكل الكليات ،عدا الكليات التي لديها لوائح خاصة تنظم ذلك.

6-3 درجة النجاح في امتحان كل مقرر هي (50%) ما لم تحدِّد اللوائح الداخلية للكلية غير ذلك. 

6-4 يجوز لمجلس الممتحنين التوصية لمجلس الكلية بمنح الطالب خمس درجات إضافية كحد أقصى لدرجته في إمتحان مقرر واحد قد رسب فيه شريطة أن يكون متوسط درجاته في جميع المقررات التي جلس لها في الفصل الدراسي المعني لا يقل عن 55%، أو مقررين شريطة أن يكون متوسط درجاته في كل المقررات التي جلس لها في الفصل الدراسي المعني لا يقل عن 60%. 

6-5 تحوَّل الدرجات إلي تقديرات حرفية ( أ ، ب+، ب، ج+ ، ج، ر، رغ) ، كما تحوَّل التقديرات الحرفية إلي أوزان بالنقاط كما موضح في الجدول التالي : 

 

 

 

التقدير

التقدير

المدى

وزن التقدير

A

أ

80 فأكثر

4.0

B+

ب+

75.00 > 80

3.5

B

ب

65.00 > 75.00

3.0

C+

ج+

60.00 > 65.00

2.5

C

ج

50.00 > 60.00

2.0

F

ر

> 50

1.0

Fa

رغ

في حالة الغياب عن الامتحان بدون عذر مقبول

0.00

 

6-6 يجوز لمجلس الكلية معايرة الدرجات إذا رأى ذلك. 

6-7 تعلن نتيجة الطالب عند نهاية كل فصل دراسي أو وحدة دراسية على أساس التقدير (بالحروف) الذي حصل عليه الطالب في كل مقرر درسه على حده والمعدل الفصلي والمعدل التراكمي . 

 

6-8 إزالة الرسوب

  1. على الطالب إزالة الرسوب للمقرر المعني خلال فصلين دراسيين. 
  2. على كل كلية عقد امتحانات لإزالة الرسوب والبدائل بعد كل فصل دراسي. 
  3. الطالب الذي لا يجلس لإمتحان إزالة الرسوب خلال فصلين دراسيين من غير عذر مقبول يعطى تقدير Fa.
  4. في حالة نجاحه في هذا الامتحان يحسب له التقدير الأول والثاني الذي أحرزه مع حساب الساعات المعتمدة السابقة والحالية للمقرر عند حساب المعدلين الفصلي والتراكمي. 

6-9 عدم إكمال المقرر:

تعريف: الطالب الذي حضر 75% أو أكثر من المقرر الدراسي المعني ولكنه لم يجلس للإمتحان:

  • إذا كان الغياب لعذر مقبول يعطى الطالب تقدير (I.C) (غير مكتمل) وعليه الجلوس للامتحان في أول جدول لإمتحانات إزالة الرسوب والبدائل.
  • إذا كان الغياب لعذر غير مقبول يعطي الطالب تقدير (Fa) ويجلس لامتحان إزالة الرسوب حسب ما معمول به في اللوائح. 
  • لا يحسب المعدل التراكمي لأي طالب حتى يجلس لامتحان البديل (I.C). 

6-10 الطالب الذي تغيب أكثر من 25% من المقرر المعني لعذر غير مقبول لمجلس الكلية، يعتبر راسباً و لم يدرس المقرر ويظهر في النتيجة ((NT/F و عليه التسجيل للمقرر المعني مع الفرقة التالية.

  • الطالب الذي تغيب أكثر من 25% من المقرر المعني لعذر مقبول لدى مجلس الكلية لا يعتبر راسباً وعليه التسجيل للمقرر المعني مع الفرقة التالية ويظهر تقدير (NT) في نتيجته. 

6-11 يفصل الطالب أكاديمياً إذا رسب في مقرر ثلاث مرات متتالية و يجوز منحه فرصة للإمتحان من الخارج. 

6-12 لا يسجل الطالب للفصل الدراسي التالي إذا بلغ رسوبه أكثر من ثلاثة مقررات في أي مرحلة دراسية (بإستثناء الكليات التي لها لوائح داخلية خاصة بذلك). و يجب عليه الجلوس لإمتحان إزالة الرسوب في أقرب فرصة تعقد فيها إمتحانات هذه المقررات، ولا يسمح له بالغياب عن الإمتحانات إلا بعذر يقبله مجلس الكلية. و يتم إعادة تسجيله في حالة إنخفاض عدد مقررات الرسوب إلى ثلاثة أو أقل. 

 

الإستمــرار في الدراسة، الإنذار، الفصل الأكاديمي والإيقاف عن الدراسة:

6-13 أقل معدل تراكمي يجب على الطالب الإحتفاظ به هو (2.00) للترقي من فصل دراسي لآخر أو عند التخرج، وكل بنود اللائحة المتعلقة بالمعدل التراكمي يجب أن يتم التعامل معها على أساس المعدل 2.00 . 

6-14 إذا عجز الطالب عن المحافظة على معدل تراكمي يساوي (2.00) كحد أدنى (يستثنى من ذلك الفصل الدراسي الأول) يمنح إنذاراً أكاديمياً أولاً ويمنح إنذاراً أكاديمياً ثانياً (نهائياً) في الفصل الذي يليه ومن ثم يفصل أكاديمياً في الفصل التالي إذا فشل في رفع معدله التراكمي للمستوى المطلوب (2.00).

6-15فصل الإيقاف

يتم إيقاف أي طالب عن التسجيل والدراسة اذا كان عليه مقررات رسوب أو بديل أو اي مقررات لم يدرسها ولم يجتاز إمتحاناتها بنجاح ومعدل تراكمي أقل من 2.00 بنهاية الفصل الدراسي السادس للكليات بنظام (8) فصول دراسية وبنهاية الفصل الدراسي الثامن للكليات بنظام (10) فصول دراسية بإستثناء الكليات التي لديها لوائح  خاصة تنظم الإيقاف.

 

تصنيف درجات البكالوريوس: 

6-16 تصنف درجات البكالوريوس من مرتبة الشرف والبكالوريوس العام حسب النظام الموضح في الجدول التالي : 

 

المعدل التراكمي في آخر فصل دراسي

بكالوريوس مرتبة الشرف

البكالوريوس العام

3.50 فأكثر

الأولى

ممتاز

3.00 إلى أقل من 3.5

الثانية- القسم الأول

جيد جداً

2.50 إلى أقل من 3.00

الثانية- القسم الثاني

جيد

2.00 إلى أقل من 2.5

الثالثة

مقبول

 

 

 

الجلوس للامتحان من الخارج:

6-16-1 يجوز منح الطالب المفصول أكاديمياً فرصتين للجلوس للإمتحان من الخارج خلال فترة دراسته بالجامعة

6-16-2 .يجوز للطالب المفصول أكاديمياً التقدم بطلب للجلوس للامتحان كطالب خارجي لأمانة الشؤون العلمية وفقاً للائحة الجامعة الخاصة بالامتحان من الخارج، على ألا يتعدى ذلك فصلين دراسيين من تاريخ فصله أكاديمياً.

6-16-3 في حالة عدم تقديم طلب الامتحان من الخارج في الفترة المذكورة في البند (6-16-2) يفقد الطالب الفرصة الأولى للجلوس للامتحان من الخارج وتبقى له فرصة أخيرة.

 

6-17 إذا فصل الطالب لأي سبب أكاديمي لا يعاد تسجيله كطالب نظامي إلا إذا أزال سبب الفصل، ففي حالة ضعف المعدل التراكمي لا بد أن يرفع الطالب معدله إلى المعدل التراكمي المطلوب للاستمرار في الدراسة، وفي حالة الرسوب ثلاث مرات في أي مقررعليه النجاح فيه،وفي حالة إجتماع الحالتين عليه إستيفاء المطلوب في كليهما.

6-18 يجوز لمجلس الأساتذة السماح للطالب المفصول أكاديمياً بالسنة النهائية بالجلوس للامتحان من الخارج لمرة ثالثة وأخيرة بناءً على توصية من مجلس الكلية. 

6-19 الطالب الذي يعجز عن التخرج في فترة تتعدى ضعف عدد الفصول الدراسية المقررة للدراسة بما في ذلك فترة تجميد الدراسة (أربعة فصول دراسية)، يرفع إسمه من قوائم الطلاب المسجلين في الكلية المعنية. 

 

الفصل السابع

بنود إضافية للائحة العامة للإمتحانات

أولاً: بنود إضافية للائحة العامة للإمتحانات خاصة بكلية الطب والعلوم الطبية التقنية:

 

(أ) تنشر قوائم الطلاب المسموح لهم بالجلوس للإمتحان والطلاب المحرومين من الجلوس للإمتحان قبل يومين على الأقل من بداية إمتحان كل وحدة دراسية.

(ب) يعلن تاريخ الإمتحان قبل أسبوعين على الأقل، ولا يجوز تغيير موعد الإمتحان الا بعد موافقة مجلس الكلية وإخطار أمانة الشئون العلمية.

(ج) الطالب الذي يتغيب عن الدراسة أكثر من 25% بعذر مقبول عليه إعادة دراسة المقرر عندما يعرض والجلوس لإمتحان ذلك المقرر بعد تقديم المستندات المعتمدة. أما الطالب الذي يتغيب أكثر من 25% من الدراسة في أي مقرر لأي سبب غير مقبول لمجلس الكلية يتم حرمانه من الجلوس للإمتحان وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً في الإمتحان وعليه إعادة دراسة المقرر عندما يعرض. 

(د) الطالب الذي يكون حضوره للدراسة غير مرضٍ أو يعجز عن المشاركة في مناشط التقويم المستمر (الجلوس للاختبارات – كتابة المقالات – إجراء التمارين ...) يجوز لمجلس الكلية حرمانه من الجلوس للإمتحان وذلك بعد توصية منسق المقرر وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً في الإمتحان وعليه إعادة المقرر عندما يعرض .

(هـ) الطالب الذي يتغيب عن أحد أجزاء الإمتحان يعتبر متغيباً عن كل الإمتحان .

 وضع وتسليم الإمتحانات:

(أ) يراعى كتابة الإمتحانات على الاستمارة المعدة بواسطة الكلية لذلك الغرض.

(ب) على الممتحِنين تسليم أسئلة الإمتحانات إلى منسقي الوحدات الدراسية قبل اسبوع على الأقل من موعد بداية الإمتحان، وعلى منسقي الوحدات الدراسية تسليم أوراق الإمتحانات إلى لجنة الإمتحانات قبل يومين من موعد بداية الامتحانات .

تقويم أداء الطالب في الإمتحان:

(أ) يجوز لمجلس الممتحنين التوصية لمجلس الكلية بمنح الطالب (3) ثلاث درجات إضافية لدرجته في إمتحان مقرر واحد رسب فيه خلال الفصل الدراسي.

(ب) تحول التقديرات الحرفية إلي أوزان بالنقاط كما موضح في الجدول أدناه:

 

التقدير

التقدير

المدى

وزن التقدير

A

أ

80 فأكثر

4.0

B+

ب+

75.00 > 80

3.5

B

ب

65.00 > 75.00

3.0

C+

ج+

60.00 > 65.00

2.5

C

ج

50.00 > 60.00

2.0

F

ر

> 50

1.0

Fa

رغ

في حالة الغياب عن الامتحان بدون عذر مقبول

0.00

 

(ج) على الطالب الذي يرسب في إمتحان مقررإعادة إمتحان هذا المقرر في أقرب موعد يعقد فيه الإمتحان، على ألا يتعدى ذلك فصلين دراسيين، وفي حالة عدم جلوسه للإمتحان يعتبر الطالب راسباً بسبب الغياب، مالم يكن لديه عذراً مقبولاً لدى مجلس الكلية. أما في حالة نجاح الطالب في المقرر الذي رسب فيه يحسب له التقدير الأول والثاني الذي أحرزه مع حساب الساعات المعتمدة السابقة والحالية للمقرر عند حساب المعدلين الفصلي والتراكمي. 

(د) في حالة رسوب الطالب في المقرر مرتين (الإمتحان الرئيسي + الملحق) عليه إعادة دراسة المقرر والجلوس للامتحان. وفي حالة الرسوب بعد إعادة المقرر يفصل أكاديمياً. 

(هـ) الطالب الذي يتغيب عن الجلوس للإمتحان بسبب المرض أو أي عذر آخر مقبول لدى مجلس الكلية عليه الجلوس لإمتحان (البديل) في أقرب موعد يعقد فيه الإمتحان. وفي حالة عدم جلوسه للإمتحان يعتبر الطالب راسباً ما لم يرى مجل